السيد محمد الصدر

127

منهج الصالحين

بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إلى الحاكم ابتداء . ( مسألة 500 ) نعم ، إذا كان الحيوان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارىء لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ، ومن ضمانه له كما سبق . ( مسألة 501 ) إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لم يجز له أخذها . ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شيء إن لم يكن أخذها أو أدخلها تحت يده . أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ، ثم يتصدق بها بإذن الحاكم الشرعي أو يدفعها إليه ابتداء ، ولا يبعد عندئذ عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر . ( مسألة 502 ) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة . فإن وجد متبرع بها أنفق عليها ، وإلا أنفق عليها من ماله ، ورجع بها إلى المالك . فإن أبى المالك وكانت النفقة مساوية لقيمة الحيوان أو أكثر ، جاز له أخذه مقاصّة . ( مسألة 503 ) إذا كان للضالة نماء أومنفعة قد استوفاها الآخذ . أمكن أن يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها . ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى . فصل : اللقطة ( بالمعنى الأخص ) ( مسألة 504 ) كل مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ولا يعرف مالكه ، فهو اللقطة بالمعنى الأخص مع حصول الالتقاط ، وإلا لم يكن لقطة ولا تجري عليه أحكامها . ولا تجب حيازته والتقاطه ولكن لا تحرم بل يجوز أخذه